السبت، 1 يونيو 2013

 

ميثاق الشرف الصحفي المصري" كامل"



جمهورية مصر العربية
المجلس الأعلى للصحافة
ميثاق الشرف الصحفي
الذي وافق المجلس الأعلي للصحافة على إصداره بتاريخ
26/3/1998
نحن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفا من ولائها للحقيقة، وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري..
وتأكيدا لدور الصحافة المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث، في الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته، والذود عن حقوقه ومصالحه وأهدافه العليا، والإسهام في حماية مكتساب الشعب وحرياته العامة، وفي مقدمتها حرية الصحيفة والرأي والتعبير والنشر..
وإيمانا منا، بأن تعزيز هذه الحريات وصيانتها، ضمانة لا غنى عنها لدفع المسار الديمقراطي، الذي يتأكد به سلامة البناء الوطني، وتتحقق من خلال كافة أشكال التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا..
واتساقا مع مبادئ الدستور ونصوصه التي كفلت للصحافة والصحفيين أداء رسالتهم بحرية وفي استقلال، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع..
وارتباطا بالأهداف والحقوق والالتزامات السامية، لرسالة الصحافة، التي تضمنتها المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واعترافا بحق القارئ، في صحافة موضوعية، تعكس بأمانة وصدق نبض الواقع، وحركة الأحداث، وتعدد الآراء، وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره الصحفي وعدم استغلاله في التشهير أو الابتزاز أو الافتراء أو الإساءة الشخصية.
وإدراكا منا، لواجبات الزمالة، وما تحتمه من علاقات مهنية نزيهة تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييزا أو تجريح بين أفراد الأسرة الواجدة ورؤساء كانوا أم مرؤوسين..
نعلن التزامنا بهذا الميثاق، ونتعهد باحترامه وتطبيقه نصا وروحا، في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا.
أولا: مبادئ عامة
1- حرية الصحافة من حرية الوطن، والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلالها عن كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه والاحتواء واجب وطني ومهني مقدس.
2- الحرية أساس المسئولية، والصحافة الحرة هي الجديرة وحدها، بحمل مسئولية الكلمة وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية.
3- حق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته، وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات، وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها، وإسقاط أي قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها.
4- الصحافة رسالة حوار ومشاركة، وعلى الصحفيين واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه، ومراعاة حق القارئ في التعقيب والرد الصحيح، وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية.
5- للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة وحقوق الإنسان والمرأة، والأسرة والطفولة والأقليات، والملكية الفكرية للغير.
6- شرف المهنة وآدابها وأسرارها، أمانة في عنق الصحفيين، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه.
7- نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها، وهى المجال الطبيعي لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة.
وتضع النقابة ضمن أولوياتها العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وإعمال ميثاق الشرف الصحفي، ومحاسبة الخارجين عليه طبقا للإجراءات المحددة المنصوص عليها في قانون النقابة وقانون تنظيم الصحافة.
ثانيا: الالتزامات والحقوق
يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية:
1- الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته.
2- الالتزام بعد الانحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تكل الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.
3- الالتزام بعد نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصريها أو اختلافها على نحو غير أمين.
4- الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعى حسن النية.
5- الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
6- كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور إطلاعه على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي ، على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وألا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، أو مخالفة للآداب العامة، مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب.
7- لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها ولا يجوز له الحصول على أي مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات، وليس له أو يوقع باسمه مادة إعلانية.
8- لا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع ومبادئه وآدابه العامة، أو مع رسالة الصحافة، ويلتزم المسئولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية، وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية.
9- يحظر على الصحفي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايات خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
10- يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويلتزم الصحفي بعد إبراز أخبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليه في جرائم الأحداث.
11- احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره ونشره.
12- الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعد التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.
13- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم المنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو في مخالفة الضمير المهني.
14- يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات
ويتمسك الصحفي بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه:
1- لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون.
2- لا يجوز تهديد الصحفي ، أو ابتزازه بأي طريقة، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.
3- للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها والحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وإحصائيات وأخبار وحقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة.
4- لا يجوز حرما ن الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير صحفي، أو داخل المنشأة الصحفية التي يعمل بها، بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة.
5- لا يجوز منع الصحفي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون.
6- عدم التسامح في جريمة إهانة الصحفي أو الاعتداء عليه بسبب عمله، باعتبارها عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة.
7- ضمان أمن الصحفي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.
8- حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحفي الغش في الأنباء والمعلومات، ومن ينكرون ما أدلوا ليتحملوا المسئولية عن ذلك.
ثالثا : إجراءات تنفيذية
انطلاقا من الإرادة الحرة التي أملت على الصحفيين المصريين إصدار ميثاق للشرف الصحفي ، ووفاء وتمسكا منهم بكل ما يرتبه من التزامات وحقوق متكافئة ـ نتعهد باعتبار أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلاقي للأداء الصحفي والسلوك المهني المسئول.
وتنفيذا كلك ذلك نقرر:
1 – كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة وإخلالا بالواجبات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
2- يتولى مجلس نقابة الصحفيين النظر في الشكاوى التي ترد إليه بشأن مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي أو الواجبات المنصوص لعيها في قانون النقابة أو قانون تنظيم الصحافة ويطبق في شأنها الإجراءات والأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 88 من قانون النقابة.
3- يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي ينسب إليه المخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 80 من قانون النقابة بتشكيلها الوارد في المادة 36 من قانون تنظيم الصحافة على أن تنتهي اللجنة من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما ولها أن تستأذن مجلس النقابة إذا رأت لحاجة التحقيق إلى مدة أطول.
4- تتشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الوارد بالمادة 37 من قانون تنظيم الصحافة ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمامها إلى من تتوافر في حقه أدلة كافية على ارتكاب المخالفة.
5- للهيئة التأديبية الابتدائية أن توقع على من تثبت مخالفته لأحكام القانون أو ميثاق الشرف الصحفي إحدى العقوبات التأديبية التالية:
أ ـ الإنذار
ب ـ الغرامة
ج ـ المنع من مزالة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
د ـ شطب الاسم من جدول النقابة.
6 – تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 82 من قانون النقابة ويرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ الصحفي بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
7 – يلتزم مجلس نقابة الصحفيين بتسليم جميع أعضاء النقابة المقيدين بجدولي المشتغلين وتحت التمرين صورة من الميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه إلى كل من تقبل أوراق قيده مستقبلا في النقابة.